Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث السادس والعشرون

سودة فيحتمل أن تكون وكّلت أخاها في ذلك أو ادّعت أيضاً.

وخصّ مالك وطائفة الاستلحاق بالأب.

وأجابوا بأنّ الإلحاق لَم ينحصر في استلحاق عبد , لاحتمال أن يكون النّبيّ ﷺ اطّلع على ذلك بوجهٍ من الوجوه كاعتراف زمعة بالوطء، ولأنّه إنّما حكم بالفراش؛ لأنّه قال بعد قوله: هو لك " الولد للفراش " لأنّه لَمَّا أبطل الشّرع إلحاق هذا الولد بالزّاني لَم يبق صاحب الفراش.

وجرى المزنيّ على القول بأنّ الإلحاق يختصّ بالأب فقال: أجمعوا على أنّه لا يقبل إقرار أحد على غيره، والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنّه ﷺ أجاب عن المسألة , فأعلمهم أنّ الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب الفراش , لا أنّه قَبِل دعوى سعد عن أخيه عتبة , ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة , بل عرّفهم أنّ الحكم في مثلها يكون كذلك. قال: ولذلك قال " احتجبي منه يا سودة ".

وتعقّب: بأنّ قوله لعبد بن زمعة " هو أخوك " يدفع هذا التّأويل.

واستُدل به على أنّ الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه , ويكون كالوكيل عنه في ذلك.

قال ابن المنير ما ملخّصه: دعوى الوصيّ عن الموصى عليه لا نزاع فيه.

واستدل به.

وهو القول الأول: على أنّ الأمة تصير فراشاً بالوطء، فإذا اعترف

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 135 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.