Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. الحديث الثالث والثلاثون

أبا الشّعثاء أخبرني. فذكر الحديث.

وقد ورد طريق أخرى بلا تردّد , لكنّ راويها غير ضابط وقد خولف.

والمحفوظ ما أخرجه الشّيخان (١) بلفظ: أنّ النّبيّ ﷺ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.

وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ من طريق حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ , قال: لقيت رجلاً صحب النّبيّ ﷺ أربع سنين , فقال: نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل , أو يغتسل الرّجل بفضل المرأة , وليغترفا جميعاً. رجاله ثقات، ولَم أقف لمن أعلَّه على حجّة قويّة.

ودعوى البيهقيّ: أنّه في معنى المرسل مردودة , لأنّ إبهام الصّحابيّ لا يضرّ، وقد صرّح التّابعيّ بأنّه لقيه.

ودعوى ابن حزم: أنّ داود راويه عن حميد بن عبد الرّحمن هو ابن يزيد الأوديّ وهو ضعيف. مردودةٌ، فإنّه ابن عبد الله الأوديّ وهو ثقة، وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره.

ومن أحاديث الجواز. ما أخرجه أصحاب السّنن والدّارقطنيّ وصحَّحه التّرمذيّ وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عبّاس عن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 293 (SanadKitab #17369, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.