Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 138

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث السادس والعشرون

الفراش هو الموطوءة والمراد به أنّ الولد لا يلحق بالواطئ، قال المعترض: وهذا لا يستقيم إلَّا مع تقدير الحذف.

قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد الله.

ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أنّ الفراش عند العرب يعبّر به عن الزّوج، وعن المرأة , والأكثر إطلاقه على المرأة، وممّا ورد في التّعبير به عن الرّجل قول جرير فيمن تزوّجت بعد قتل زوجها أو سيّدها:

باتت تعانقه وبات فراشها ... خلق العباءة بالبلاء ثقيلاً.

وقد يعبّر به عن حالة الافتراش , ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعيّن الحذف.

نعم. لا يمكن حمل الخبر على كلّ واطئٍ , بل المراد من له الاختصاص بالوطء كالزّوج والسّيّد، ومن ثَمَّ قال ابن دقيق العيد: معنى " الولد للفراش " تابع للفراش أو محكوم به للفراش , أو ما يقارب هذا.

وقد شنّع بعضهم على الحنفيّة , بأنّ من لازم مذهبهم إخراج السّبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال.

وأجاب بعضهم: بأنّه خصّص الظّاهر القويّ بالقياس، وقد عرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد وهذا منها.

واستدل به على أنّ القائف إنّما يعتمد في الشّبه إذا لَم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأنّ الشّارع لَم يلتفت هنا إلى الشّبه والتفت إليه في قصّة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 138 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.