Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 143

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث السادس والعشرون

ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث , أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لَما صح قوله: " أنه لم يترك أمة ".

وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حبان مثله، وهو عند مسلم , لكن ليس فيه ذكر الأمة.

وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة، لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة.

ويعارضها حديث جابر " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. والنبي ﷺ حيٌّ لا يرى بذلك بأسا " وفي لفظ " بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، فلمَّا كان عمر نهانا فانتهينا ".

وقول الصحابي: " كنا نفعل " محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما , ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلَّا إلى عمر. فقال: قلتُه تقليداً لعمر.

قال بعض أصحابه: لأنَّ عمر لمَّا نهى عنه فانتهوا صار إجماعاً - يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك - ولا يتعين معرفة سند الإجماع.

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) كذا للأكثر، وعبد يجوز فيه الضّمّ والفتح، وأمّا ابن فهو منصوبٌ على الحالين.

ووقع في روايةٍ للنّسائيّ " هو لك عبد بن زمعة " بحذف حرف النّداء.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 143 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.