الحديث الثاني والثلاثون
٣٣٦ - عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: إنّ الرضاعة تحرّم ما يَحرُم من الولادة (١).
قوله: (إنّ الرضاعة تحرّم ما يَحرُم من الولادة) أي: وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النّكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرّضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النّظر والخلوة والمسافرة.
ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة من التّوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشّهادة والعقل وإسقاط القصاص.
قال القرطبيّ: ووقع في رواية " ما تحرّم الولادة " وفي رواية " ما يحرم من النّسب " (٢) وهو دالٌ على جواز نقل الرّواية بالمعنى.
قال: ويحتمل أن يكون ﷺ , قال اللفظين في وقتين.