Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الثالث والثلاثون

تسأل عن الحكم فقط , ولا تعلل.

وألزم به بعضُهم مَن أطلق من الحنفيّة القائلين: أنّ الصّحابيّ إذا روى عن النّبيّ ﷺ حديثاً وصحّ عنه , ثمّ صحّ عنه العمل بخلافه أنّ العمل بما رأى لا بما روى، لأنّ عائشة صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل. ذكره مالك في " الموطّأ " وسعيد بن منصور في " السّنن " , وأبو عبيد في " كتاب النّكاح " بإسنادٍ حسنٍ.

وأخذ الجمهور ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك , وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القعيس وحرّموه بلبن الفحل , فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها، ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة , لكنّه لَم يروه غيرها، وهو إلزام قويّ.

وفي الحديث الرّدّ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمّها أو خالها، كما أخرجه الطّبريّ من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشّعبيّ أنّه قيل لهما: لِمَ لَمْ يُذكر العمّ والخال في هذه الآية؟ فقالا: لأنّهما ينعتاها لأبنائهما، وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمّها أو خالها.

وحديث عائشة في قصّة أفلح يردّ عليهما , وهذا من دقائق ما في تراجم البخاريّ (١).

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 201 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.