Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 223

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الخامس والثلاثون

واحتجّ أيضاً بأنّه ﷺ لَم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها عنك " وفي رواية ابن جريج " كيف وقد زعمت؟ " فأشار إلى أنّ ذلك على التّنزيه.

وذهب الجمهور. إلى أنّه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنّها شهادةٌ على فعل نفسها.

وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعليّ بن أبي طالب وابن عبّاس , أنّهم امتنعوا من التّفرقة بين الزّوجين بذلك , فقال عمر: فرِّق بينهما إن جاءت بيّنة , وإلا فخلّ بين الرّجل وامرأته إلَّا أن يتنزّها , ولو فتح هذا الباب لَم تشأ امرأةٌ أن تفرّق بين الزّوجين إلَّا فعلتْ.

وقال الشّعبيّ: تقبل مع ثلاث نسوة, شرط أن لا تتعرّض نسوة لطلب أجرةٍ.

وقيل: لا تقبل مطلقاً.

وقيل: تقبل في ثبوت المحرميّة دون ثبوت الأجرة لها على ذلك.

قال مالك: تقبل مع أخرى.

وعن أبي حنيفة: لا تقبل في الرّضاع شهادة النّساء المُتمَحِّضات، وعكَسَه الاصطخريّ من الشّافعيّة.

وأجاب من لَم يقبل شهادة المرضعة وحدها: بحمل النّهي في قوله: " فنهاه عنها " على التّنزيه , ويحمل الأمر في قوله: " دعها عنك " على الإرشاد.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 223 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.