Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث السادس والثلاثون

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأمّ) أي: في هذا الحكم الخاصّ , لأنّها تقرب منها في الحنوّ والشّفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لِمَا دلَّ عليه السّياق.

فلا حجّة فيه لمن زعم أنّ الخالة ترث لأنّ الأمّ ترث، وفي حديث عليّ. وفي مرسل الباقر: الخالة والدة، وإنّما الخالة أمّ. وهي بمعنى قوله " بمنزلة الأمّ " لا أنّها أمٌّ حقيقيّةٌ.

ويؤخذ منه أنّ الخالة في الحضانة مقدّمةٌ على العمّة , لأنّ صفيّة بنت عبد المطّلب كانت موجودة حينئذٍ، وإذا قدّمت على العمّة مع كونها أقرب العصبات من النّساء فهي مقدّمة على غيرها.

ويؤخذ منه تقديم أقارب الأمّ على أقارب الأب.

وعن أحمد رواية: أنّ العمّة مقدّمة في الحضانة على الخالة.

وأجيب عن هذه القصّة: بأنّ العمّة لَم تطلب، فإن قيل: والخالة لَم تطلب، قيل: قد طلب لها زوجها، فكما أنّ للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوّجت فللزّوج أيضاً أن يمنعها من أخذه، فإذا وقع الرّضا سقط الحرج.

وفيه من الفوائد أيضاً.

تعظيم صلة الرّحم. بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التّوصّل إليها، وأنّ الحاكم يبيّن دليل الحكم للخصم، وأنّ الخصم يدلي بحجّته.

وفيه أنّ الحاضنة إذا تزوّجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 230 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.