Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب القصاص
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

الذي هو العمل، وإنّما لَم يقولوا بقتل تارك الزّكاة لإمكان انتزاعها منه قهراً، ولا يقتل تارك الصّيام لإمكان منعه المفطرات , فيحتاج هو أن ينوي الصّيام لأنّه يعتقد وجوبه.

واستدل به على أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد , لأنّ العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيّباً حكاه ابن التّين قال: وليس لأحدٍ أن يفرّق ما جمعه الله إلَّا بدليلٍ من كتاب أو سنّة. قال: وهذا بخلاف الخصلة الثّالثة , فإنّ الإجماع انعقد على أنّ العبد والحرّ في الرّدّة سواء، فكأنّه جعل أنّ الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لَم يأت دليل يخالفه.

وقال شيخنا في شرح التّرمذيّ: استثنى بعضهم من الثّلاثة قتل الصّائل فإنّه يجوز قتله للدّفع، وأشار بذلك إلى قول النّوويّ يخصّ من عموم الثّلاثة الصّائل ونحوه فيباح قتله في الدّفع.

وقد يجاب: بأنّه داخل في المفارق للجماعة , أو يكون المراد لا يحلّ تعمّد قتله. بمعنى أنّه لا يحلّ قتله إلَّا مدافعة بخلاف الثّلاثة.

واستحسنه الطّيبيّ , وقال: هو أولى من تقرير البيضاويّ , لأنّه فسّر قوله ﴿النّفس بالنّفس﴾ يحلّ قتل النّفس قصاصاً للنّفس التي قتلها عدواناً , فاقتضى خروج الصّائل ولو لَم يقصد الدّافع قتله.

قلت: والجواب الثّاني هو المعتمد، وأمّا الأوّل فتقدّم الجواب عنه.

وحكى ابن التّين عن الدّاوديّ: أنّ هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة ﴿من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض﴾.

قال: فأباح القتل بمجرّد الفساد في الأرض.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 243 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.