Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 298

  1. كتاب القصاص
  2. باب القسامة
  3. الحديث الخامس

على القصاص أو الدّية

قوله: (إما أن يقتل) وللبخاري " وإمّا أن يقاد " أي: يقتل به. ولمسلم " إمّا أن يعطي الدّية , وإمّا أن يقاد أهل القتيل " وهو بيان لقوله " إمّا أن يقاد "

قوله: (وإما أن يفدى) وللبخاري " إمّا أن يودي " بسكون الواو. أي: يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدّية.

وللبخاري أيضاً بلفظ " إمّا أن يعقل " بدل " إمّا أن يودي " وهو بمعناه، والعقل الدّية. وفي رواية الأوزاعيّ عند البخاري " إمّا أن يفدي " بالفاء بدل الواو، وفي نسخة " وإمّا أن يعطي " أي الدّية.

ونقل ابن التّين عن الدّاوديّ , أنّ في رواية أخرى " إمّا أن يودي أو يفادي ".

وتعقّبه: بأنّه غير صحيح , لأنّه لو كان بالفاء لَم يكن له فائدة لتقدّم ذِكر الدّية. ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليّان لذكرا بالتّثنية , أي: يقادا بقتيلهما. والأصل عدم التّعدّد.

قال: وصحيح الرّواية " إمّا أن يودي أو يقاد " وإنّما يصحّ " يفادى ". إن تقدّمه " أن يقتصّ ". والحاصل تفسير " النّظرين " بالقصاص أو الدّية.

وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم , لأنّه ﷺ خطب بذلك بمكّة ولَم يقيّده بغير الحرم.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 298 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.