Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 302

  1. كتاب القصاص
  2. باب القسامة
  3. الحديث الخامس

وقد تقدّم شيء من هذا في كتاب الحجّ (١).

وفي الحديث، أنّ وليّ الدّم يخيّر بين القصاص والدّية.

واختلف إذا اختار الدّية. هل يجب على القاتل إجابته؟.

القول الأول: ذهب الأكثر إلى ذلك.

القول الثاني: عن مالك لا يجب إلَّا برضا القاتل.

واستدل بقوله " ومن قُتل له " بأنّ الحقّ يتعلق بورثة المقتول، فلو كان بعضهم غائباً أو طفلاً لَم يكن للباقين القصاص حتّى يبلغ الطّفل ويقدم الغائب.

قوله: (فقام رجلٌ من أهل اليمن. يُقال له أبو شاه) أبو شاهٍ بهاءٍ منوّنةٍ , وحكى السّلفيّ , أنّ بعضهم نطق بها بتاءٍ في آخره , وغلَّطه.

وقال: هو فارسيّ من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

قوله: (اكتبوا لأبي شاهٍ) زاد الشيخان عن الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعيّ: ما قوله: اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ.

قلت: وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة (٢).

ويستفاد منه. أنّ النّبيّ ﷺ أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدريّ , أنّ رسول الله ﷺ قال: لا تكتبوا عنّي

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 302 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.