٣٤٦ - عن عمر بن الخطاب ﵁ , أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ النبيّ ﷺ قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. فقال: لتأتينّ بِمَن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. (١)
قال المصنِّف: إملاص المرأة: أنْ تُلقي جنينها ميتاً.
قوله: (استشار الناس) قال ابن بطّال: لا يجوز للقاضي الحكم إلَّا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السّنّة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع. فإن لَم يجده. نَظَرَ هل يصحّ الحمل على بعض الأحكام المقرّرة لعلةٍ تجمع بينهما؟.
فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها، إلَّا إن عارضتها عِلَّة أخرى
Rujukan halaman ini:فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 305 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3098)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.