Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. الحديث الخامس والثلاثون

قبل أن يتوضّأ.

واستنكر بعض المتأخّرين هذا النّقل , وقال: لَم يقل الشّافعيّ بوجوبه , ولا يعرف ذلك أصحابه.

وهو كما قال , لكنّ كلام ابن العربيّ محمولٌ على أنّه أراد نفي الإباحة المستوية الطّرفين لا إثبات الوجوب.

أو أراد بأنّه واجب وجوب سنّة , أي متأكّد الاستحباب , ويدلّ عليه أنّه قابله بقول ابن حبيب: هو واجبٌ وجوب الفرائض , وهذا موجود في عبارة المالكيّة كثيراً.

وأشار ابن العربيّ إلى تقوية قول ابن حبيب، وبوّب عليه أبو عوانة في صحيحه " إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النّوم " ثمّ استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عبّاس مرفوعاً: إنّما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة.

وقد قدح في هذا الاستدلال ابنُ رُشد المالكيّ , وهو واضح.

ونقل الطّحاويّ عن أبي يوسف , أنّه ذهب إلى عدم الاستحباب.

وتمسّك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة ﵂ , أنّه ﷺ كان يجنب , ثمّ ينام , ولا يمسّ ماءً. رواه أبو داود وغيره.

وتعقّب: بأنّ الحفّاظ قالوا: إنّ أبا إسحاق غلط فيه. (١) وبأنّه لو

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 310 (SanadKitab #17369, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.