Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 307

  1. كتاب القصاص
  2. باب القسامة
  3. الحديث السادس

وقال الخليل: أملصت المرأة والنّاقة إذا رمت ولدها.

وقال ابن القطّاع: أملصت الحامل ألقت ولدها.

ووقع في بعض الرّوايات. ملاص بغير ألف كأنّه اسم فعل الولد فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , أو اسم لتلك الولادة كالخداج.

ووقع عند الإسماعيليّ من رواية ابن جريجٍ عن هشام , قال هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرّج أيضاً على الحذف.

وقال صاحب البارع: الإملاص الإسقاط، وإذا قبضت على شيء فسقط من يدك , تقول أملص من يدي إملاصاً وملص ملصاً.

ووقع في رواية عبيد الله بن موسى عن هشام عند البخاري , أنّ عمر نشد النّاس , من سمع النّبيّ ﷺ قضى في السّقط.

قوله: (فقال المغيرة) وكذا في رواية عبيد الله بن موسى، وفي رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي " فقام المغيرة بن شعبة فقال: بلى أنا يا أمير المؤمنين " وفيه تجريد. وكان السّياق يقتضي أن يقول: فقلت , وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة " فقلت: أنا ".

قوله: (قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ) وللبخاري " قضى النّبيّ ﷺ بالغرّة , عبد أو أمة " كذا في رواية عفّان عن وهيب باللام.

وهو يؤيّد رواية التّنوين وسائر الرّوايات بغرّةٍ , ومنها رواية أبي معاوية بلفظ " سمعت النّبيّ ﷺ يقول: فيها غرّة عبد أو أمة ".

قوله: (لتأتينّ بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة)

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 307 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.