Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 315

  1. كتاب القصاص
  2. باب القسامة
  3. الحديث السابع

قال الباجيّ في " شرح رجال الموطّأ ": الجنين ما ألقته المرأة ممّا يعرف أنّه ولد , سواء كان ذكراً أو أنثى , ما لَم يستهل صارخاً. كذا قال.

قوله: (فقضى رسول الله ﷺ أنّ دية جنينها غرةٌ عبدٌ، أو وليدةٌ) وفي رواية مالك " فقضى فيها رسول الله ﷺ بغرّةٍ عبد أو أمة " ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عنه: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرّةٍ عبد أو أمة أو فرس أو بغل. (١)

وكذا وقع عند عبد الرّزّاق في رواية ابن طاوسٍ عن أبيه عن عمر مرسلاً: فقال حمل بن النّابغة: قضى رسول الله ﷺ بالدّية في المرأة , وفي الجنين غرّة عبد أو أمة أو فرس.

وأشار البيهقيّ إلى أنّ ذكر الفرس في المرفوع وهْم , وأنّ ذلك أُدرج من بعض رواته على سبيل التّفسير للغرّة، وذكر أنّه في رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوسٍ بلفظ " فقضى أنّ في الجنين غرّة , قال طاوسٌ: الفرس غرّة "

قلت: وكذا أخرج الإسماعيليّ من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال " الفرس غرّة " وكأنّهما رأيا أنّ الفرس أحقّ بإطلاق لفظ الغرّة من الآدميّ.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 315 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.