Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 374

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثاني

على عددهم , ولا على اسم الخصمين , ولا الابن ولا المرأة.

وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب " ثمّ إنّي سألتُ أهل العلم فأخبروني ". ومثله لابن أبي ذئب , لكن قال " فزعموا ".

وفي رواية معمر " ثمّ أخبرني أهل العلم " وفي رواية عمرو بن شعيب " ثمّ سألت من يعلم ".

قوله: (أنّما على ابني) في رواية سفيان " أنّ على ابني ".

قوله: (جلد مائة) بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع , وتنوين مائة منصوب على التّمييز , ولَم يثبت روايةً.

قوله: (وأن على امرأة هذا الرّجم) في رواية مالك والأكثر " وإنّما الرّجم على امرأته " وفي رواية عمرو بن شعيب " فأخبروني أن ليس على ابني الرّجم ".

قوله: (والذي نفسي بيده) في رواية مالك " أما والذي ". وهو قسمٌ كان النّبيّ ﷺ كثيراً ما يقسم به , والمعنى أنّ أمر نفوس العباد بيد الله. أي: بتقديره وتدبيره.

وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند بن ماجه والطّبرانيّ " كان النّبيّ ﷺ إذا حلف , قال: والذي نفسي بيده ".

ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخٍ عن أبي سعيدٍ " كان النّبيّ ﷺ إذا اجتهد في اليمين , قال: لا. والذي نفس أبي القاسم بيده ".

ولابن ماجه من وجهٍ آخر في هذا الحديث " كانت يمين رسول الله

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 374 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.