Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 410

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الرابع

أو مراده اعترف مرّتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين. وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: جاء ماعز بن مالك إلى النّبيّ ﷺ , فاعترف بالزّنا مرّتين فطرده، ثمّ جاء فاعترف بالزّنا مرّتين.

وأمّا رواية الثّلاث: فكأنّ المراد الاقتصار على المرّات التي ردّه فيها.

وأمّا الرّابعة: فإنّه لَم يردّه بل استثبت فيه , وسأل عن عقله.

لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرّحمن بن الصّامت , ما يدلّ على أنّ الاستثبات فيه إنّما وقع بعد الرّابعة. ولفظه " جاء الأسلميّ , فشهد على نفسه أنّه أصاب امرأة حراماً أربع مرّات , كلّ ذلك يعرض عنه رسول الله ﷺ، فأقبل في الخامسة فقال: تدري ما الزّاني " إلى آخره.

والمراد بالخامسة: الصّفة التي وقعت منه عند السّؤال والاستثبات، لأنّ صفة الإعراض وقعت أربع مرّات , وصفة الإقبال عليه للسّؤال وقعت بعدها.

قوله: (فقال: أبك جنون؟ قال: لا) في رواية شعيب عند البخاري " وهل بك جنون؟ " وفي حديث بريدة " فسأل أبه جنون؟ , فأخبر بأنّه ليس بمجنونٍ " وفي لفظ " فأرسل إلى قومه , فقالوا: ما نعلمه إلَّا وفيّ العقل من صالحينا ".

وفي حديث أبي سعيد " ثمّ سأل قومه , فقالوا: ما نعلم به بأساً , إلَّا أنّه أصاب شيئاً يرى أنّه لا يخرج منه إلَّا أن يقام فيه الحدّ لله ".

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 410 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.