Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 426

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الرابع

فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات.

ويؤيّد هذا الجواب ما تقدّم في سياق حديث أبي هريرة , وما وقع عند مسلم في قصّة الغامديّة حيث قالت لَمَّا جاءت: طهّرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري، قالت: أراك تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعزاً , إنّها حُبلى من الزّنا. فلم يؤخّر إقامة الحدّ عليها إلَّا لكونها حبلى. فلمّا وضعتْ أمر برجمها , ولَم يستفسرها مرّة أخرى , ولا اعتبر تكرير إقرارها , ولا تعدّد المجالس.

وكذا وقع في قصّة العسيف حيث قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها. وفيه: فغدا عليها , فاعترفت فرجمها. ولَم يذكر تعدّد الاعتراف ولا المجالس.

وتقدّم قريباً مع شرحه مستوفىً.

وأجابوا عن القياس المذكور: بأنّ القتل لا يقبل فيه إلَّا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان، فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرّتين، وقد اتّفقوا أنّه يكفي فيه مرّة.

فإن قلت: والاستدلال بمجرّد عدم الذّكر في قصّة العسيف وغيره فيه نظرٌ، فإنّ عدم الذّكر لا يدلّ على عدم الوقوع، فإذا ثبت كون العدد شرطاً , فالسّكوت عن ذكره , يحتمل أن يكون لعلم المأمور به.

وأمّا قول الغامديّة " تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعزاً " فيمكن التّمسّك به.

لكن أجاب الطّيبيّ: بأنّ قولها " إنّها حبلى من الزّنا " فيه إشارة إلى

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 426 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.