Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 450

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

المحصن.

قالوا: وكان ذلك أوّل دخول النّبيّ ﷺ المدينة، وكان مأموراً باتّباع حكم التّوراة والعمل بها حتّى ينسخ ذلك في شرعه، فرجَمَ اليهوديّين على ذلك الحكم، ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم﴾ إلى قوله ﴿أو يجعل الله لهنّ سبيلاً﴾ ثمّ نسخ ذلك بالتّفرقة بين من أحصن ومن لَم يحصن كما تقدّم. انتهى

وفي دعوى الرّجم على من لَم يحصن نظرٌ، لِمَا تقدّم من رواية الطّبريّ وغيره.

وقال مالك: إنّما رجم اليهوديّين , لأنّ اليهود يومئذٍ لَم يكن لهم ذمّة فتحاكموا إليه.

وتعقّبه الطّحاويّ: بأنّه لو لَم يكن واجباً ما فعله، قال: وإذا أقام الحدّ على من لا ذمّة له , فلأن يقيمه على من له ذمّة أولى.

وقال المازريّ: يُعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة , وهو يقول: لا تقتل المرأة إلَّا إن أجاب ذلك كان قبل النّهي عن قتل النّساء.

وأيّد القرطبيّ أنّهما كانا حربيّين بما أخرجه الطّبريّ كما تقدّم، ولا حجّة فيه لأنّه منقطع.

قال القرطبيّ: ويُعكّر عليه أنَّ مجيئهم سائلين يوجب لهم عهداً , كما لو دخلوا لغرضٍ كتجارةٍ أو رسالة أو نحو ذلك , فإنّهم في أمان

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 450 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.