الحديث السابع
٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ قطع في مِجنٍّ قيمته. وفي لفظ: ثمنه ثلاثة دراهم. (١)
قوله: (أنّ النبيّ ﷺ قطع) معناه أمر , لأنّه ﷺ لَم يكن يباشر القطع بنفسه.
وسيأتي أنّ بلالاً هو الذي باشر قطع يد المخزوميّة (٢).
فيحتمل: أن يكون هو الذي كان موكلاً بذلك , ويحتمل: غيره.
وقد اختلف في حقيقة اليد.
فقيل: أوّلها من المنكب؛ وقيل: من المرفق.
وقيل: من الكوع، وقيل: من أصول الأصابع.
فحجّة الأوّل: أنّ العرب تطلق الأيدي على ذلك، ومن الثّاني آية الوضوء ففيها ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ ومن الثّالث آية التّيمّم، ففي القرآن ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ وبيّنت السّنّة كما تقدّم في بابه (٣) أنّه ﷺ مسح على كفّيه فقط.