Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 471

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث السابع

الجمهور، وقد قرأ ابن مسعود ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾. وأخرج سعيد بن منصور بسندٍ صحيحٍ عن إبراهيم , قال: هي قراءتنا. يعني أصحاب ابن مسعود.

ونقل فيه عياض. الإجماع , وتُعقّب.

نعم. قد شذّ مَن قال: إذا قطع الشّمال , أجزأت مطلقًا , كما هو ظاهر النّقل عن قتادة , فقد أخرج عبد الرّزّاق عن معمر عنه , أنّه سُئل عن سارق قُدّم ليقطع فقدّم شماله , فقطعت؟ فقال: لا يزاد على ذلك , قد أقيم عليه الحدّ.

وقال مالكٌ: إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأً وجبت الدّية , ويجزئ عن السّارق، وكذا قال أبو حنيفة.

وعن الشّافعيّ وأحمد قولان في السّارق.

قوله: (في مِجنٍّ) المجنّ بكسر الميم وفتح الجيم , مفعل من الاجتنان , وهو الاستتار ممّا يحاذره المستتر , وكسرت ميمه , لأنّه آلة في ذلك.

ولأبي داود من رواية ابن جريجٍ أخبرني إسماعيل بن أُميَّة عن نافع. ولفظه " أنّ النّبيّ ﷺ قطع يد رجل , سرق ترسًا من صفّة (١) النّساء , ثمنه ثلاثة دراهم ".

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 471 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.