Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 483

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثامن

الحديث الثامن

٣٥٧ - عن عائشة ﵂، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: تقطع اليد، في ربع دينارٍ فصاعداً. (١)

قوله: (تقطع اليد) في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عند الشيخين " تقطع يد السّارق ". وفي رواية حرملة عن ابن وهب عن يونس عند مسلم " لا تقطع يد السّارق إلَّا في ربع دينار " وكذا عنده من طريق سليمان بن يسار عن عمرة.

وأخرجه النّسائيّ (٢) من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال بن محمّد بن عبد الرّحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا , ولفظه " تقطع يد السّارق في ثمن المجنّ , وثمن المجنّ ربع دينار ".

وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ: لا تقطع يد

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 483 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.