Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. الحديث الثامن والثلاثون

الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري.

كذا قال. وكأنَّه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم. أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سهل. ولهذا الإسناد أيضاً علةٌ أخرى. ذكرها ابن أبي حاتم.

وفي الجملة هو إسنادٌ صالحٌ لأنْ يُحتج به. وهو صريحٌ في النسخ. على أنَّ حديث الغسل " وإن لم ينزل " أرجح من حديث " الماء من الماء " لأَنَّه بالمنطوق وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاً , لكن ذاك أصرح منه.

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس , أنه حمل حديثَ " الماء من الماء " على صورة مخصوصة. وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.

وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض.

تنبيه: في قوله " الماء من الماء " جناس تام , والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني المني.

وذكر الشافعي , أنَّ كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال فإنَّ كلَّ من خوطب بأنَّ فلاناً أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يُختلف أنَّ الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع , ولو لم يكن معه إنزال.

وقال ابن العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 328 (SanadKitab #17369, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.