Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 492

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثامن

سرق في الخامسة قُتل كما قال رسول الله ﷺ ’ وعمر بن عبد العزيز. انتهى.

القول الثالث: تقطع اليد بعد اليد , ثمّ الرّجل بعد الرّجل , نقل عن أبي بكر وعمر. ولا يصحّ، وأخرج عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عن القاسم بن محمّد , أنّ أبا بكر قطع يد سارق في الثّالثة.

ومن طريق سالم بن عبد الله , أنّ أبا بكر إنّما قطع رجله , وكان مقطوع اليد. ورجال السّندين ثقات مع انقطاعهما.

القول الرابع: تقطع الرّجل اليسرى بعد اليمنى , ثمّ لا قطع , أخرجه عبد الرّزّاق من طريق الشّعبيّ عن عليّ. وسنده ضعيفٌ، ومن طريق أبي الضّحى , أنّ عليًّا نحوه. ورجاله ثقات مع انقطاعه.

وبسندٍ صحيح عن إبراهيم النّخعيّ: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة , ليس له يدٌ يأكل بها ويستنجي بها.

وبسندٍ حسن عن عبد الرّحمن بن عائذ , أنّ عمر. أراد أن يقطع في الثّالثة , فقال له عليٌّ: اضربه واحبسه ففعل.

وهذا قول النّخعيّ والشّعبيّ والأوزاعيّ والثّوريّ وأبي حنيفة.

القول الخامس: قاله عطاء: لا يقطع شيءٌ من الرّجلين أصلاً على ظاهر الآية , وهو قول الظّاهريّة.

قال ابن عبد البرّ: حديث القتل في الخامسة منكر , وقد ثبت " لا يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث " وثبت " السّرقة فاحشة وفيها عقوبة " وثبت عن الصّحابة , قطع الرّجل بعد اليد وهم يقرءون

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 492 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.