Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 494

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث التاسع

الحديث التاسع

٣٥٨ - عن عائشة ﵂، أنّ قريشاً أهمّهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يُكلِّم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلَّا أسامة بن زيدٍ، حِبّ رسولِ الله ﷺ؟ فكلَّمه أسامة، فقال: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحدّ، وايم الله، لو أنّ فاطمة بنت محمدٍ سرقت، لقطعت يدها. (١)

وفي لفظ: كانت امرأةٌ تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيّ ﷺ بقطع يدها. (٢)

قوله: (عن عائشة) كذا قال الحفّاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة.

وشذّ عمر بن قيس الماصر - بكسر المهملة - فقال: ابن شهاب عن عروة عن أمّ سلمة. فذكر حديث الباب سواء. أخرجه أبو الشّيخ في " كتاب السّرقة " والطّبرانيّ , وقال: تفرّد به عمر بن قيس، يعني من حديث أمّ سلمة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 494 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.