Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 500

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث التاسع

عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ أخبرني عمرو بن دينار , أنّ الحسن أخبره , قال: سرقت امرأة، قال عمرو: وحسبت أنّه قال: من ثياب الكعبة. الحديث، وسنده إلى الحسن صحيحٌ.

فإن أمكن الجمع , وإلَّا فالأوّل أقوى.

وقد وقع في رواية معمر عن الزّهريّ في هذا الحديث " أنّ المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده " أخرجه مسلمٌ وأبو داود، وأخرجه النّسائيّ من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزّهريّ بلفظ " استعارت امرأةٌ على ألسنة ناسٍ يعرفون , وهي لا تعرف , حليًّا فباعته وأخذت ثمنه " الحديث.

وقد بيّنه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام , فيما أخرجه عبد الرّزّاق بسندٍ صحيحٍ إليه , أنّ امرأةً جاءت امرأةً , فقالت: إنّ فلانة تستعيرك حليًّا فأعارتها إيّاه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها فسألتها , فقالت: ما استعرتك شيئًا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت , فجاءت إلى النّبيّ ﷺ فدعاها فسألها , فقالت: والذي بعثك بالحقّ ما استعرت منها شيئًا , فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأتوه فأخذوه، وأمر بها فقطعت. الحديث

فيحتمل: أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحليّ، وأطلق عليها في جحد الحليّ , في رواية حبيب بن أبي ثابت سرقت مجازًا.

قال شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": اختلف على الزّهريّ , فقال الليث ويونس وإسماعيل بن أُميَّة وإسحاق بن راشد " سرقت "

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 500 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.