Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 506

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث التاسع

ثالثها: أنّه عارض ذلك حديث: ليس على خائنٍ , ولا مختلسٍ , ولا منتهبٍ قطعٌ. وهو حديثٌ قويٌّ.

قلت: أخرجه الأربعة وصحّحه أبو عوانة والتّرمذيّ من طريق ابن جريجٍ عن أبي الزّبير عن جابر رفعه، وصرّح ابن جريجٍ في رواية للنّسائيّ بقوله: أخبرني أبو الزّبير.

ووهّم بعضهم هذه الرّواية، فقد صرّح أبو داود , بأنّ ابن جريجٍ لَم يسمعه من أبي الزّبير، قال: وبلغني عن أحمد. أنّما سمعه ابن جريجٍ من ياسين الزّيّات.

ونقل ابن عديّ في " الكامل " عن أهل المدينة أنّهم قالوا: لَم يسمع ابن جريجٍ من أبي الزّبير.

وقال النّسائيّ: رواه الحفّاظ من أصحاب ابن جريجٍ عنه عن أبي الزّبير , فلم يقل أحدٌ منهم أخبرني , ولا أحسبه سمعه.

قلت: لكن وجد له متابعٌ عن أبي الزّبير , أخرجه النّسائيّ أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزّبير، لكن أبو الزّبير مدلسٌ أيضًا , وقد عنعنه عن جابرٍ، لكن أخرجه ابن حبّان من وجهٍ آخر عن جابرٍ بمتابعة أبي الزّبير فقوي الحديث.

وقد أجمعوا على العمل به إلَّا من شذّ، فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنّه قال: المختلس يقطع، كأنّه ألحقه بالسّارق لاشتراكهما في الأخذ خفيةً، ولكنّه خلاف ما صرّح به في الخبر، وإلَّا ما ذكر من قطع جاحد العارية.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 506 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.