Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 508

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث التاسع

امرأةً من بني مخزوم استعارت حليًّا على لسان أناس فجحدت، فأمر بها النّبيّ ﷺ فقطعت.

وأخرجه عبد الرّزّاق بسندٍ صحيحٍ أيضًا إلى سعيد قال: أتي النّبيّ ﷺ بامرأةٍ في بيت عظيم من بيوت قريش , قد أتت أناسًا , فقالت: إنّ آل فلانٍ يستعيرونكم كذا فأعاروها , ثمّ أتوا أولئك فأنكروا، ثمّ أنكرت هي، فقطعها النّبيّ ﷺ.

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب " العمدة " حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثمّ قال: وفي لفظٍ فذكر لفظ معمر , يقتضي أنّها قصّة واحدة , واختلف فيها هل كانت سارقةً أو جاحدةً، يعني: لأنّه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث , ثمّ قال: وفي لفظ " كانت امرأةٌ تستعير المتاع وتجحده فأمر النّبيّ ﷺ بقطع يدها " وهذه رواية معمر في مسلم فقط.

قال: وعلى هذا فالحجّة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة , لأنّه اختلاف في واقعة واحدة , فلا يبتّ الحكم فيه بترجيح من روى أنّها جاحدة على الرّواية الأخرى، يعني: وكذا عكسه فيصحّ أنّها قطعت بسبب الأمرين، والقطع في السّرقة متّفقٌ عليه , فيترجّح على القطع في الجحد المختلف فيه.

قلت: وهذه أقوى الطّرق في نظري.

وقد تقدّم الرّدّ على من زعم أنّ القصّة وقعت لامرأتين فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 508 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.