Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. الحديث التاسع والثلاثون

عاش إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح , وقيل: مات في التي بعدها , وقيل قبل ذلك.

قوله: (وعنده) أي: عند جابر.

قوله: (قومه) وللبخاري " وعنده قومٌ " كذا في النّسخ التي وقفت عليها من البخاريّ , ووقع في العمدة " وعنده قومه " بزيادة الهاء , وجعلها شرّاحها ضميراً يعود على جابر , وفيه ما فيه.

وليست هذه الرّواية في مسلمٍ أصلاً , وذلك وارد أيضاً على قوله. إنّه يُخرِّج المتّفق عليه.

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في " مسنده " , أنّ متولي السّؤال هو أبو جعفر الرّاوي , فأخرج من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه قال: سألت جابراً عن غسل الجنابة.

وبيّن النّسائيّ في روايته سبب السّؤال , فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر , قال: تمارَينا في الغسل عند جابر , فكان أبو جعفر تولى السّؤال.

ونسب السّؤال في هذه الرّواية إلى الجميع مجازاً؛ لقصدهم ذلك ,

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 331 (SanadKitab #17369, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.