Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 520

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث التاسع

قال ابن بطّالٍ: لو تدلّ عند العرب على امتناع الشّيء لامتناع غيره , تقول: لو جاءني زيدٌ لأكرمتك. معناه إنّي امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيدٍ , وعلى هذا جرى أكثر المتقدّمين.

وقد ذكر ابن ماجه عن محمّد بن رمح شيخه في هذا الحديث. سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق. وكلّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا.

ووقع للشّافعيّ , أنّه لَمَّا ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة , واستحسنوا ذلك منه لِما فيه من الأدب البالغ.

وإنّما خصّ ﷺ فاطمة ابنته بالذّكر لأنّها أعزّ أهله عنده، ولأنّه لَم يبق من بناته حينئذٍ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل مكلفٍ وترك المحاباة في ذلك، ولأنّ اسم السّارقة وافق اسمها ﵍ , فناسب أن يضرب المثل بها.

تنْبيهٌ: في روايةٍ للبخاري " لو فاطمة " كذا للأكثر (١).

قال ابن التّين: التّقدير لو فعلت فاطمة ذلك لأنّ " لو " يليها الفعل دون الاسم.

قلت: الأولى التّقدير بما جاء في الطّريق الأخرى " لو أنّ فاطمة " كذا في رواية الكشميهنيّ هنا , وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 520 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.