Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 538

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث العاشر

عليّ بأكثر من عشرين سنةً، وبأنّ الثّاني في سنده ابن لهيعة , وهو ضعيفٌ , وعروة لَم يكن في الوقت المذكور مميّزاً , وعلى تقدير ثبوته فليس في الطّريقين , أنّ الطّرفين أصاباه في كل ضربةٍ.

وقال البيهقيّ: يحتمل أن يكون ضربه بالطّرفين عشرين , فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين، ويوضّح ذلك قوله في بقيّة الخبر " وكلٌّ سنّةٌ , وهذا أحبّ إليّ " لأنّه لا يقتضي التّغاير، والتّأويل المذكور يقتضي أن يكون كلٌّ من الفريقين جلد ثمانين فلا يبقى هناك عدد يقع التّفاضل فيه.

وأمّا دعوى من زعم أنّ المراد بقوله " هذا " الإشارة إلى الثّمانين , فيلزم من ذلك أن يكون عليٌّ رجّح ما فعل عمر , على ما فعل النّبيّ ﷺ وأبو بكر , وهذا لا يظنّ به قاله البيهقيّ.

واستدل الطّحاويّ لضعف حديث أبي ساسان. بما تقدّم ذكره من قول عليّ " إنّه إذا سكر هذى إلخ ".

قال: فلمّا اعتمد عليٌّ في ذلك على ضرب المثل , واستخرج الحدّ بطريق الاستنباط , دلَّ على أنّه لا توقيف عنده من الشّارع في ذلك، فيكون جزمه بأنّ النّبيّ ﷺ جلد أربعين غلطاً من الرّاوي، إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لَم يعدل عنه إلى القياس، ولو كان عند من بحضرته من الصّحابة كعمر وسائر من ذكر في ذلك شيءٌ مرفوعٌ لأنكروا عليه.

وتُعقّب: بأنّه إنّما يتّجه الإنكار لو كان المنزع واحداً , فأمّا مع

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 538 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.