Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 547

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث العاشر

يكون شديداً , وأن لا يضرب في حال السّكر. لقوله " إذا أصبحت فاضربه ".

قال البيهقيّ: ويؤخذ منه أنّ الزّيادة على الأربعين ليست بحدٍّ , إذ لو كانت حدّاً لَما جاز النّقص منه بشدّة الضّرب إذ لا قائل به.

وقال صاحب " المفهم " ما ملخّصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية: هذا كلّه يدلّ على أنّ الذي وقع في عهد النّبيّ ﷺ كان أدباً وتعزيراً، ولذلك قال عليٌّ: فإنّ النّبيّ ﷺ لَم يسنّه، فلذلك ساغ للصّحابة الاجتهاد فيه , فألحقوه بأخفّ الحدود، وهذا قول طائفةٍ من علمائنا.

ويرد عليهم قول عليٍّ: جلد النّبيّ ﷺ أربعين. وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر وفي خلافة عمر أوّلاً أيضاً ثمّ في خلافة عثمان، فلولا أنّه حدٌّ لاختلف التّقدير، ويؤيّده قيام الإجماع على أنّ في الخمر الحدّ , وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثّمانين.

قال: والجواب. أنّ النّقل عن الصّحابة اختلف في التّحديد والتّقدير، ولا بدّ من الجمع بين مختلف أقوالهم، وطريقه أنّهم فهموا أنّ الذي وقع في زمنه ﷺ كان أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال، فلمّا كثر الإقدام على الشّرب ألحقوه بأخفّ الحدود المذكورة في القرآن، وقوّى ذلك عندهم وجود الافتراء من السّكر فأثبتوها حدّاً، ولهذا أطلق عليٌّ , أنّ عمر جلد ثمانين , وهي سنّةٌ , ثمّ ظهر لعليٍّ أنّ الاقتصار على الأربعين أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدّية ,

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 547 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.