Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 558

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الحادي عشر

الثاني: قصره على الجلد , وأمّا الضّرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزّيادة , لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخريّ من الشّافعيّة , وكأنّه لَم يقف على الرّواية الواردة بلفظ الضّرب.

الثالث: أنّه منسوخ. دلَّ على نسخه إجماع الصّحابة.

وردّ: بأنّه قال به بعض التّابعين , وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار.

الرابع: معارضة الحديث بما هو أقوى منه , وهو الإجماع على أنّ التّعزير يخالف الحدود , وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحدّ، وبالإجماع على أنّ التّعزير موكولٌ إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التّشديد والتّخفيف لا من حيث العدد , لأنّ التّعزير شرع للرّدع , ففي النّاس من يردعه الكلام , ومنهم من لا يردعه الضّرب الشّديد، فلذلك كان تعزيرُ كلِّ أحدٍ بحسبه.

وتعقّب: بأنّ الحدّ لا يزاد فيه، ولا ينقص فاختلفا، وبأنّ التّخفيف والتّشديد مسلمٌ , لكن مع مراعاة العدد المذكور , وبأنّ الرّدع لا يراعى في الأفراد , بدليل أنّ من النّاس من لا يردعه الحدّ، ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحدّ والتّعزير، فلو نظر إلى كل فردٍ لقيل بالزّيادة على الحدّ , أو الجمع بين الحدّ والتّعزير.

ونقل القرطبيّ: أنّ الجمهور قالوا بما دلَّ عليه حديث الباب.

وعكسه النّوويّ , وهو المعتمد , فإنّه لا يعرف القول به عن أحد من الصّحابة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 558 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.