Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 20

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثاني

لأَغزونَّ قريشاً ثلاثاً. ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله. أو على السكوت لتنفس أو نحوه.

وكذا ما أخرجه ابن إسحاق - في سؤالِ مَن سأَلَ النبيَّ ﷺ عن قصة أصحاب الكهف -: غداً أُجيبكم، فتأخر الوحي فنزلت ﴿ولا تقولنَّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أنْ يشاءَ الله﴾ فقال: إن شاء الله. مع أنَّ هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت.

ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام , قوله في حديث الباب " فليكفر عن يمينه " فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن؛ لأنه أسهل من التكفير.

وكذا قوله تعالى لأيوب ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ فإن قوله استثن أسهل من التحيّل لِحل اليمين بالضرب، وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق فيستثنى من أقرَّ أو طلق أو أعتق بعد زمان , ويرتفع حكم ذلك.

فالأولى تأويل ما نُقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك.

وإذا تقرر ذلك. فقد اختلف. هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا؟. حكى الرافعي فيه وجهين.

ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام، وعلَّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاً. وهو واضح.

ونقْلُه مُعارَض بما نقله ابن حزم , أنه لو وقع متصلاً به كفى.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 20 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.