Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 36

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثالث

بغير الله ولا يقسم بكافرٍ، تالله إنّ ذلك لبعيدٌ من شيمته.

وقال المنذريّ: دعوى النّسخ ضعيفة لإمكان الجمع , ولعدم تحقّق التّاريخ.

الجواب الرّابع: أنّ في الجواب حذفاً تقديره , أفلح وربّ أبيه. قاله البيهقيّ.

الجواب الخامس: أنّه للتّعجّب. قاله السّهيليّ.

قال: ويدلّ عليه أنّه لَم يرد بلفظ " أبي " وإنّما ورد بلفظ " وأبيه " أو " وأبيك " بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً أو غائباً.

الجواب السّادس: أنّ ذلك خاصّ بالشّارع دون غيره من أمّته.

وتعقّب: بأنّ الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

وفي الحديث أنّ من حلف بغير الله مطلقاً لَم تنعقد يمينه. سواء كان المحلوف به يستحقّ التّعظيم لمعنىً غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصّلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحقّ التّعظيم كالآحاد، أو يستحقّ التّحقير والإذلال كالشّياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله.

واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبيّنا محمّد ﷺ , فقال: تنعقد به اليمين وتجب الكفّارة بالحنث، فاعتلَّ بكونه أحد ركني الشّهادة التي لا تتمّ إلَّا به.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 36 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.