الحديث الخامس
٣٦٥ - عن عبد الله بن مسعودٍ ﵁ , قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمينٍ صبْرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ، لقي اللهَ وهو عليه غضبان. ونزلت ﴿إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ إلي آخر الآية. (١)
قوله: (من حلف على يمين صبر) بفتح الصّاد وسكون الموحّدة، ويمين الصّبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها , يقال: أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحقّ.
وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند البخاري " هو عليها فاجر ليقتطع " , وكأنّ فيها حذفاً تقديره هو في الإقدام عليها، والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب، وقد وقع في رواية شعبة عند البخاري " على يمينٍ كاذبةٍ "
قوله: (يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ) في رواية حجّاج بن منهال عن