Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

رجلاً أقام سلعةً في السّوق، فحلف فيها، لقد أُعطى بها ما لَم يعطه، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين " فنزلت: ﴿إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ..﴾ إلى آخر الآية.

ويجوز أنّها نزلت في الأمرين معاً، ولفظ الآية أعمّ من ذلك , ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعودٍ ما يقتضي ذلك.

وقال الكرمانيّ: لعل الآية لَم تبلغ ابنَ أبي أوفى إلَّا عند إقامته السّلعة , فظنّ أنّها نزلت في ذلك، أو أنّ القصّتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية، واللفظ عامٌّ متناولٌ لهما ولغيرهما.

وذكر الطّبريّ من طريق عكرمة , أنّ الآية نزلت في حييّ بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التّوراة من شأن النّبيّ ﷺ , وقالوا وحلفوا أنّه من عند الله.

وقصّ الكلبيّ في " تفسيره " في ذلك قصّةً طويلةً , وهي محتملةٌ أيضاً.

لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصّحيح.

قوله: (بعهد الله) أي قول القائل: عليّ عهد الله لأفعلنّ كذا.

قال الرّاغب: العهد حفظ الشّيء ومراعاته، ومن ثَمّ قيل للوثيقة عهدة. ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق.

ويراد به أيضاً ما أمر به في الكتاب والسّنّة مؤكّداً , وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنّذر.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 61 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.