Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السادس

قوله: (كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ) في رواية أبي عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عند البخاري " كان لي بئر في أرض ابن عمٍّ لي " , وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند البخاري " أرضٌ ".

وزعم الإسماعيليّ , أنّ أبا حمزة (١) تفرّد بذكر البئر عن الأعمش , قال: ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلَّا قال: " في أرض ".

قال: والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة. انتهى.

وليس كما قال. فقد وافقه أبو عوانة كما ترى، وكذا للبخاري من رواية الثّوريّ عن الأعمش ومنصور جميعاً، ومثله في رواية شعبة , لكن بيّن أنّ ذلك في حديث الأعمش وحده.

ووقع في رواية جرير عن منصور " في شيء " ولبعضهم " في بئر ". ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضاً " في بئر ".

والأكثر. أنّ الخصومة كانت في بئر يدّعيها الأشعث في أرض لخصمه، وفي رواية أبي معاوية " كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرض فجحدني ".

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 65 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.