Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 72

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السادس

فمنها: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس , أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمينٍ وشاهد.

وقال في اليمين: إنّه حديثٌ صحيحٌ لا يرتاب في صحّته.

وقال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحدٍ في صحّته ولا إسناده.

وأمّا قول الطّحاويّ: إنّ قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار. لا يقدح في صحّة الحديث , لأنّهما تابعيّان ثقتان مكّيّان , وقد سمع قيس من أقدم من عمرو، وبمثل هذا لا تردّ الأخبار الصّحيحة.

ومنها: حديث أبي هريرة , أنّ النّبيّ ﷺ قضى باليمين مع الشّاهد. وهو عند أصحاب السّنن ورجاله مدنيّون ثقات، ولا يضرّه أنّ سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة , لأنّه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، وقصّته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها.

ومنها: حديث جابر مثل حديث أبي هريرة. أخرجه التّرمذيّ وابن ماجه , وصحَّحه ابن خزيمة وأبو عوانة.

وفي الباب عن نحو من عشرين من الصّحابة فيها الحسان والضّعاف، وبدون ذلك تثبت الشّهرة، ودعوى نسخه مردودة , لأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.

وأمّا احتجاج مالك في " الموطّأ ". بأنّ اليمين تتوجّه على المدّعي عند النّكول , وردّ اليمين بغير حلف فإذا حلف ثبت الحقّ بغير

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 72 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.