Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الأول

وفيه. اشتراط النية في الوضوء خلافاً لمن لَم يشترط فيه النّيّة كما نقل عن الأوزاعيّ وأبي حنيفة وغيرهما.

وحجّتهم: أنّه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصّلاة.

ونوقضوا بالتّيمّم فإنّه وسيلة. وقد اشترط الحنفيّة فيه النّيّة.

واستدل الجمهور على اشتراط النّيّة في الوضوء بالأدلة الصّحيحة المصرّحة بوعد الثّواب عليه، فلا بدّ من قصد يميّزه عن غيره ليحصل الثّواب الموعود.

وأمّا الصّلاة. فلم يُختلف في اشتراط النّيّة فيها.

وأمّا الزّكاة. فإنّما تسقط بأخذ السّلطان , ولو لَم ينو صاحب المال , لأنّ السّلطان قائم مقامه.

وأمّا الحجّ. فإنّما ينصرف إلى فرض من حجّ عن غيره لدليلٍ خاصّ , وهو حديث ابن عبّاس في قصّة شبرمة.

وأمّا الصّوم. فنقل عن زفر أنّ صيام رمضان لا يحتاج إلى نيّة , لأنّه متميّز بنفسه كما زعم. وكلّ صورة لَم يشترط فيها النّيّة فذاك لدليلٍ خاصّ.

وقد ذكر ابن المنير (١) ضابطاً لِمَا يشترط فيه النّيّة ممّا لا يشترط.

فقال: كلّ عملٍ لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثّواب فالنّيّة مشترطة فيه، وكلّ عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطّبيعة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 35 (SanadKitab #17369, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.