Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 160

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثالث

مصيب , وفيه أنّ المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر.

وفيه أنّه ﷺ كان يقضي بالاجتهاد فيما لَم ينزل عليه فيه شيء , وخالف في ذلك قوم , وهذا الحديث من أصرح ما يحتجّ به عليهم.

وفيه أنّه ربّما أدّاه اجتهاده إلى أمرٍ فيحكم به , ويكون في الباطن بخلاف ذلك , لكنّ مثل ذلك لو وقع لَم يقرّ عليه ﷺ لثبوت عصمته.

واحتجّ من منع مطلقاً.

أولاً. بأنّه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتّباعه في جميع أحكامه، حتّى قال تعالى ﴿فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم﴾ الآية:

ثانياً. أنّ الإجماع معصوم من الخطأ، فالرّسول أولى بذلك لعلوّ رتبته.

والجواب عن الأوّل: أنّ الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه، لأنّه موجود في حقّ المقلدين , فإنّهم مأمورون باتّباع المفتي والحاكم , ولو جاز عليه الخطأ.

والجواب عن الثّاني: أنّ الملازمة مردودةٌ , فإنّ الإجماع إذا فرض وجوده دلَّ على أنّ مستندهم ما جاء عن الرّسول، فرجع الاتّباع إلى الرّسول لا إلى نفس الإجماع.

والحديث حجّة لمن أثبت أنّه قد يحكم بالشّيء في الظّاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه , ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلاً ولا نقلاً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 160 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.