Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 185

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الخامس

قوله: (الإشراك بالله) قال ابن دقيق العيد:

يحتمل: أن يراد به مطلق الكفر، ويكون تخصيصه بالذّكر لغلبته في الوجود، لا سيّما في بلاد العرب، فذكر تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر.

ويحتمل: أن يراد به خصوصه , إلَّا أنّه يرد على هذا الاحتمال , أنّه قد يظهر أنّ بعض الكفر أعظم من الشّرك , وهو التّعطيل , فيترجّح الاحتمال الأوّل على هذا.

قال ابن بطّال: قوله تعالى " إنّ الشّرك لظلمٌ عظيم " دالة على أنّه لا إثم أعظم من الشّرك، وأصل الظّلم وضع الشّيء في غير موضعه , فالمشرك أصل من وضع الشّيء في غير موضعه , لأنّه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساوياً فنسب النّعمة إلى غير المنعم بها، وقوله تعالى ﴿لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين﴾ خوطب بها النّبيّ ﷺ والمراد غيره، والإحباط المذكور مقيّد بالموت على الشّرك لقوله تعالى ﴿فيمت وهو كافر , فأولئك حبطت أعمالهم﴾.

قوله: (وعقوق الوالدين) تقدّم الكلام عليه (١)

قوله: (وكان متّكئاً) قيل: الاتّكاء الاضطجاع، وفي حديث عمر في البخاري " وهو متّكئ على سرير " أي: مضطجع، بدليل قوله " قد أثّر السّرير في جنبه " كذا قال عياض.

وفيه نظرٌ , لأنّه يصحّ مع عدم تمام الاضطجاع.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 185 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.