Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث السادس

الحديث السادس

٣٧٨ - عن ابن عباسٍ ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ قال: لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المُدّعى عليه. (١)

قوله: (ولكن اليمين على الْمدّعى عليه) أخرجه البخاري ومسلم مختصراً من طريق نافع بن عمر الجمحيّ عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس , أنَّ رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدّعى عليه.

وأخرجه البخاري من طريق ابن جريجٍ عن ابن أبي مُلَيْكة. مثله، وذكر فيه قصّة المرأتين اللتين ادّعت إحداهما على الأخرى أنّها جرحَتْها (٢).

وقد أخرجه الطّبرانيّ من رواية سفيان عن نافع بن عمر (٣) بلفظ " البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه " وقال: لَم يروه عن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 191 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.