Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الثاني والأربعون

وتعقب: بأنه تعسف.

قال صاحب الكشاف: فإن قلتَ لا يفهم أحدٌ من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض.

قلت: هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء. انتهى.

واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبِخَة (١) بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال ﷺ: أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل. يعني: المدينة. (٢) قال: وقد سمَّى النبي ﷺ المدينة طيبة. (٣) فدلَّ على أنَّ السبِخة داخلة في الطيب.

ولَم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه.

قوله: (فليصلِّ) عرف ممّا تقدّم , أنّ المراد فليصل بعد أن يتيمّم.

قوله: (وأُحلّت لي الغنائم) وللكشميهنيّ " المغانم " وهي رواية مسلم.

قال الخطّابيّ: كان مَن تقدّم على ضربين.

منهم: من لَم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم: من أذن له فيه , لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لَم يحلّ لهم أن يأكلوه وجاءت

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 358 (SanadKitab #17369, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.