Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 239

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السادس

بنحو ذلك فليقتصر عليه، وأمّا العلف فهو في معناه.

وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطّعام.

وقيّده الشّافعيّ بالضّرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

تنْبيهٌ: قوله: " البتّة " معناه القطع، وألفها ألف وصلٍ.

وجزم الكرمانيّ بأنّها ألف قطع على غير القياس، ولَم أر ما قاله في كلام أحدٍ من أهل اللّغة.

قال الجوهريّ: الانبتات الانقطاع، ورجل منبتٌّ. أي: منقطع به، ويقال: لا أفعله بتّةً , ولا أفعله البتّة لكل أمرٍ لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى.

ورأيته في النّسخ المعتمدة بألف وصلٍ. والله أعلم

قوله في حديث أبي ثعلبة: (حرّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهليّة). وقع عند النّسائيّ من وجه آخر عن أبي ثعلبة فيه قصّة , ولفظه: غزونا مع النّبيّ ﷺ خيبر والنّاس جياع، فوجدوا حمراً إنسيّة فذبحوا منها، فأمر النّبيّ ﷺ عبدَ الرّحمن بن عوف فنادى: ألا إنّ لحوم الحمر الإنسيّة لا تحلّ. (١)

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 239 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.