Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 254

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث السابع

حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أُهدي للنّبيّ ﷺ فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها: أتعطيه ما لا تأكلين؟.

قال محمّد: دلَّ ذلك على كراهته لنفسه ولغيره.

وتعقّبه الطّحاويّ: باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى ﴿ولستم بآخذيه إلَّا أن تُغمضوا فيه﴾ ثمّ ساق الأحاديث الدّالة على كراهة التّصدّق بحشف التّمر (١) , وبحديث البراء: كانوا يحبّون الصّدقة بأرداء تمرهم، فنزلت ﴿أنفقوا من طيّبات ما كسبتم﴾ الآية.

قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصّدقة بالضّبّ لا لكونه حراماً. انتهى

وهذا يدلّ على أنّه فهم عن محمّد أنّ الكراهة فيه للتّحريم، والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التّنزية. وجنح بعضهم إلى التّحريم

وقال: اختلفت الأحاديث وتعذّرت معرفة المتقدّم فرجّحنا جانب التّحريم تقليلاً للنّسخ. انتهى.

ودعواه التّعذّر ممنوعة لِما تقدّم. والله أعلم.

ويتعجّب من ابن العربيّ حيث قال: قولهم إنّ الممسوخ لا ينسل

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 254 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.