Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 260

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثامن

أنّه ﷺ عافه كما عاف الضّبّ.

ثمّ وقفت على مستند الصّيمريّ. وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان: سئل ﷺ عن الجراد. فقال: لا آكله ولا أحرّمه.

والصّواب مرسل.

ولابن عديّ في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر , أنّه ﷺ سئل عن الضّبّ. فقال: لا آكله ولا أحرّمه، وسئل عن الجراد , فقال مثل ذلك. وهذا ليس ثابتاً , لأنّ ثابتاً قال فيه النّسائيّ: ليس بثقةٍ.

ونقل النّوويّ الإجماع على حلّ أكل الجراد.

لكن فصَّل ابن العربيّ في شرح التّرمذيّ بين جراد الحجاز وجراد الأندلس , فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل , لأنّه ضرر محض.

وهذا - إن ثبت - أنّه يضرّ أكله بأن يكون فيه سمّيّة تخصّه دون غيره من جراد البلاد تعيّن استثناؤه. والله أعلم

قوله: (الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الرّاء معروف , والواحدة جرادة , والذّكر والأنثى سواء كالحمامة.

ويقال: إنّه مشتقّ من الجرد , لأنّه لا ينزل على شيء إلَّا جرّده.

وخلْقة الجراد عجيبة , فيها عشرة من الحيوانات , ذكر بعضها ابن الشّهرزوريّ في قوله:

لها فخذا بَكْرٍ وساقا نعامة ... وقادِمَتَا نسر وجؤجؤ ضيغم

حَبَتْها أفاعي الرّمل بطنًا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرّأس والفم قيل: وفَاتَه. عين الفيل وعنق الثّور وقرن الأيّل وذنب الحيّة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 260 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.