Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 285

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الحادي عشر

جاز أكله ولو لَم يدر. هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض. وأجمعوا على أنّه لو وقع على جبل مثلاً فتردّى منه فمات لا يؤكل، وأنّ السّهم إذا لَم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلَّا إذا أدركت ذكاته.

وقال ابن التّين: إذا قطع من الصّيد ما لا يتوهّم حياته بعده , فكأنّه أنفذه بتلك الضّربة فقامت مقام التّذكية، وهذا مشهور مذهب مالك وغيره.

تكميل: روى ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجلٍ ضَربَ رجلَ حمارٍ وحشيّ فقطعها؟. فقال: دعوا ما سقط , وذكّوا ما بقي وكلوه.

وأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن الحسن , قال في رجل ضرَبَ صيداً , فأبانَ منه يداً أو رجلاً وهو حيّ ثمّ مات , قال: لا تأكلْه. ولا تأكل ما بان منه إلَّا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته، فإذا كان كذلك فليأكله.

وروى ابن أبي شيبة حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا ضرب الرّجل الصّيد فبان منه عضو , ترك ما سقط , وأكل ما بقي.

قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة.

القول الأول: قال ابن عبّاس وعطاء: لا تأكل العضو منه، وذكّ الصّيد وكله.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 285 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.