Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 302

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثالث عشر

وفيه جواز اقتناء الكلب المُعلَّم للصّيد.

وسيأتي البحث فيه في حديث " من اقتنى كلباً " (١).

واستدل به على جواز بيع كلب الصّيد للإضافة في قوله " كلبك ".

وأجاب من منع: بأنّها إضافة اختصاص.

واستدل به على طهارة سؤر كلب الصّيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولَم يذكر الغسل , ولو كان واجباً لبيّنه , لأنّه وقت الحاجة إلى البيان.

ومن ثَمّ قال مالك: كيف يؤكل صيده. ويكون لعابه نجساً؟!

وأجاب الإسماعيليّ: بأنّ الحديث سيق لتعريف أنّ قتله ذكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها.

ويدلّ لذلك: أنّه لَم يقل له اغسل الدّم إذا خرج من جرح نابه؛ لكنّه وكَلَه إلى ما تقرّر عنده من وجوب غسل الدّم، فلعله وكَلَه أيضاً إلى ما تقرّر عنده من غسل ما يماسّه فمه.

وقال ابن المنير: عند الشّافعيّة أنّ السّكّين إذا سُقيتْ بماءٍ نجس وذُبح بها نجّست الذّبيحة، وناب الكلب عندهم نجس العين، وقد وافقونا على أنّ ذكاته شرعيّة لا تنجّس المذكّى.

وتعقّب: بأنّه لا يلزم من الاتّفاق على أنّ الذّبيحة لا تصير نجسة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 302 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.