Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 7, halaman 305

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الرابع عشر

المسيّب عن أبي هريرة بلفظ " من اقتنى كلباً ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض , فإنّه ينقص من أجره كلّ يوم قيراطان ".

قوله: (كلباً) الكلب معروف , والأنثى كلبة , والجمع أكلب وكلاب وكَليب بالفتح، كأعبدٍ وعباد وعبيد.

وفي الكلب بَهيميّة وسَبعيّة كأنّه مركّب. وفيه منافع للحراسة والصّيد. وفيه من اقتفاء الأثر وشمّ الرّائحة والحراسة وخفّة النّوم والتّودّد وقبول التّعليم ما ليس لغيره.

وقيل: إنّ أوّل من اتّخذه للحراسة نوح ﵇.

قوله: (إلَّا كلب صيدٍ، أو ماشيةٍ) " أو " للتّنويع لا للتّرديد.

ذكر البخاري حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه.

ووقع في الرواية الأولى من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر " ليس بكلب ماشية أو ضارية ".

وفي الثانية من رواية سالم " إلَّا كلباً ضارياً لصيدٍ أو كلب ماشية ".

وفي الثالثة من رواية نافع " إلَّا كلب ماشية أو ضارياً ".

فالرّواية الثّانية: تفسّر الأولى والثّالثة.

فالأولى: إمّا للاستعارة على أنّ ضارياً صفة للجماعة الضّارين أصحاب الكلاب المعتادة الضّارية على الصّيد، يقال ضرا على الصّيد ضراوة. أي: تعوّد ذلك واستمرّ عليه، وضرا الكلب وأضراه صاحبه. أي: عوّده وأغراه بالصّيد، والجمع ضوارٍ.

وإمّا للتّناسب للفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت , والأصل

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 7، ص 305 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.